Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 341

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٧] باب: السلم
  3. ١٤١٧ - مسألة: [السلم في اللبن والطوابيق]

لنا: ما روى الثوري، عن معمر، عن [يحيى] (¬١) بن أبي كثير، عن ابن عباس، "أن النبي ﷺ نهى عن السلف في الحيوان" (¬٢)؛ ولأن السلم لا يجوز في أطرافه، فلا يجوز فيه كالجلود، والذي روي أن عبد الله بن عمرو استسلف من [النبي ﷺ بعيرًا ببعيرين إلى خروج المصدق)، فيحتمل أن يكون استسلف من أرباب الزكوات على الزكاة، أو يكون استسلف من حربيّ في دار الحرب، وقد كانت متاخمة لدار الإسلام، أو يكون استسلف] على بيت المال، فكل ذلك يجوز عندنا.

وقولهم: ما جاز أن يثبت في الذمَّة [مهرًا، جاز أن يثبت سلمًا، لا يصح؛ لأنا لا نسلم ثبوت الحيوان في الذمة] بالنكاح ثبوتًا صحيحًا؛ ولأنَّ بدل النكاح يثبتُ مع الجهالة بدلالة مهر المثل، ومثل ذلك لا يثبت في السلم.

١٤١٦ - فَصْل: [السلم فيما لا يعرف قدره من الأواني]

قال أبو الحسن ﵀: وكذلك مَا لا يُعرف قدره من الأواني وسائر المصنوعات، فإنَّ ذلك لا يجوز السلم فيه، وقد بيَّنَّا هذا.

١٤١٧ - مَسْألة: [السلم في اللَّبِن والطوابيق]

قال: واللَّبِنُ والطوابيق (¬٣) إذا اشترط من ذلك قدرًا معلومًا جَاز؛ لأنَّه معدود

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 341 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.