Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 342

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٧] باب: السلم
  3. ١٤٢٠ - مسألة: [السلم في الثياب والبسط]

غير متفاوت، والعدد يُعرف به مقدار الأشياءَ، فجاز السلم فيه، كالكيل والوزن.

١٤١٨ - فَصْل: [السلم في الحطب والقصب]

قال أبو الحسن: ولا يجوز السلم في الحطب، والقصب، والقت، والرطبة أحمالًا، ولا أوقارًا وَلا حُزَمًا، ولا حزرًا؛ وذلك لأنَّ هذا مقدار مجهول مختلف يتفاوت فيه الصغير والكبير، وما لا يُضبط قدره لا يجوز السلم فيه.

١٤١٩ - مَسْألة: [السلم في الجلود]

قال أبو الحسن: ولا يجوز السلم في جلود البقر والغنم والإبل، وقال مالك: يجوز (¬١).

لنا: أنه معدود مختلف، ألا ترى أن الجلود [يختلف] (¬٢) فيها الصغير والكبير والثقيل والخفيف، وهذا المعنى يوجب تفاوت الأثمان، فمنع من صحَّة السلم.

قال أبو الحسن: وكذلك رؤوسها، وهذا صحيح؛ لأنَّ الرؤوس تختلف بالسمن والهُزال، والصغرِ والكبر، والمعدود المتفاوت لا يجوزُ السلم فيه (¬٣).

١٤٢٠ - مَسْألة: [السلم في الثياب والبسط]

قال أبو الحسن: ويجوز السَّلَم في الثياب، والبُسط، والحُصر، والبواري (¬٤)، والسُتور وما أشبه ذلك إذا اشترط ذرعًا مَعلومًا وصفةً وصنعةً معلومتين، وقد كان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 342 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.