Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 349

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٧] باب: السلم
  3. ١٤٣٠ - مسألة: [السلم في مكيل بمكيل]

والفَاسد، والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه، بَطل العقدُ في الجميع، والفساد في نفس المعقود عليه عنده أن يفسد [نَصٌّ] (¬١) أو إجماع.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الفاسِد مما له قيمة جَاز في الصحيح وبطل في الفاسدِ مثل مسألتنا، وإن كان الفاسد [مما] لا قيمةَ له مثل الحرِّ والعبد، وقد سمَّى الثمن جملةً واحدةً بطل العقد في الجميع، وإن سمَّى لكلِّ واحد [منهما] ثمنًا، جاز في العبد وبطل في الحرِّ.

وذكر أبو الحسن في الجامع عن أبي يوسف: فيمن باع جَاريةً في عنقها طوق فضَّة بألفٍ نسأً، فإنَّ البيع (باطل) (¬٢) في الجميع في قول أبي يوسف الآخر، وجعل أبو الحسن رجوع أبي يوسف في هذه المسألة دلالة على رُجوعه في جميع المسائل، فكانَ أبو بكر يقول: يجوزُ أن يفرق بينهما.

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن أسلم عشرة في قفيز حنطةٍ، خمسةً يؤدِّيها في المجلس وخمسةً يؤديها بعد عشرةِ أيامٍ، أن البيع باطل في الجميع، ولم يحك خلافًا، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والآخر: مثل قولهما.

وجهُ قول أبي حنيفة: أن الصفقة تضمَّنت الصحيح والفاسد، والفساد في نفس المعقود عليه، ففسدَ في الجميع كمن جمع بين حر وعبد، وسمَّى لها ثمنًا واحدًا، وعلى الشافعي: أن عقد البيع إذا جمع الحر وغيره بطل البيع فيهما كمن جمع بين حرٍّ وكلب، ولأنَّه عَقدٌ يبطل بالشرط، فإذا جمع بين الأمة والحرة فيه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 349 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.