Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 350

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٧] باب: السلم
  3. ١٤٣٠ - مسألة: [السلم في مكيل بمكيل]

جَاز أن يبطل في الأمةِ كالنكاح، ولا يلزم على الوجه الأوَّل إذا جمع بين عبده وعبد غيره؛ لأنَّ العقد عندنا صحَّ فيهما، فكيف يقول إن الفساد في نفس المعقود عليه، ولا يلزم إذا جمع بين عبد ومدبَّر، أو أم ولد؛ لأنَّ الرق المعقود عليه موجودٌ فيهما، والعقد قد تناولهما؛ ولهذا يصحُّ فيهما بحكم الحاكم، ولا يَلزم إذا جمعَ بين عبد ومكاتب؛ لأنَّ الرق موجود في المكاتب، ويصحُّ العقد فيه بالحكم؛ لأنَّ عندَ مالك أن من باع نجوم المكاتب جَاز وعتق وكان الولاء للمشتري.

ولا يلزم إذا باع عبدًا نسأً بألفٍ، ثم اشتراه مع عبدٍ آخر بألف ومائة؛ لأنَّ العقدَ صَحّ فيهما، وإنما يَفسد [عند] تسمية (¬١) الثمن والعلم بنقصان حصَّة المبيع عن الألف، وهذا [إنما] يكون في ثاني العقد، فإن ألزم إذا باعه مع عبد آخر من البائع بألف، فقيل لنا: إنه عند العقد يعلم أن حصَّته أقلّ من ألف، قلنا: الفسَاد في نفس المعقود عليه قد بينا أنه ما يتناوله النصُّ أو الإجماع، وهذا عندنا يفسد بما جرى مجرى النصِّ، لأنَّا نقول: إن قول عائشة ﵂ فيما لا يُعلم من طريق القياس الظاهر أنَّه توقيف، وهذا ليس بنصٍ في الحقيقة (لكن عمل عمل النص في فساد البيع) (¬٢).

وجْهُ قولهما: أن الصفقة جمعت الصحيحَ والفاسد وكل واحد منهما له قيمة، فصار كالعبد والمدبر، وأمَّا العبد والحر فلا قيمة للحر فيصير العبد مَبيعًا بحصته، والبيع بالحصَّة لا يجوز، ولهذا قالا: إن أفرده بالثمن جَاز؛ لأنَّ المعنى المفسد جهالة الحصّة وهذا لا يوجد إذا أفرده بثمن.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 350 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.