Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأسآر
  3. ١٢٧ - [فصل: سؤر الفيل]

قلنا: روي عنهم في سؤر الحمار أنّه غير معفو عنه في الماء، معفو عنه في الثوب والبدن، فعلى هذه الرواية يسقط السؤال، وقد روي عنهم: أنّه غير معفو عنه، فعلى هذا لا يتنجس (¬١) إلا أن الصلاة تجوز مع النجاسة إذا لم يجد ما يزيلها به.

وأما البغل فهو متولد من الفرس والحمار، فسؤره كسؤر حمار وفرس خُلطا فَشُكّ فيه (¬٢).

١٢٦ - [فَصْل: سؤر الفرس]

وأما سؤر الفرس فقد ذكر في الأصل: أنّه لا بأس به، وهو رواية بشر عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول ابن عمر.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: كراهته إذا أصاب الثوب وهو كثير فاحش.

وجه الرواية الأولى: أن الفرس لا يمكن الاحتراز عنه لمن يألف ركوبه، فعفي عنه؛ ولأنه طاهر لا يتناول النجاسات، وهذا ظاهر على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنّ لحمه غير مكروه.

وجه رواية الحسن: فلأن لحمه مكروه، فأثر ذلك في سؤره.

١٢٧ - [فَصْل: سؤر الفيل]

قال أبو الحسن: قال محمد في سؤر الفيل: إنّه كسور السِّبَاع؛ لأنه سَبُع، وهذا صحيح؛ لأنه ذو ناب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 173 (SanadKitab #30052, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.