Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. [٢] باب الأنجاس
  3. ١٢٨ - [حكم ما يخرج من بدن الإنسان]

[٢] بَابْ الأنجاس

١٢٨ - [حكم ما يخرج من بدن الإنسان]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: كل ما خرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس.

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وهذا [أصل] صحيح؛ لأنّ طهارة النجاسة وطهارة الحدث كل واحد منهما يراد للصلاة، فما تعلق بخروج أحدهما، جاز أن يتعلق به الآخر، وقد اشتملت هذه الجملة على نجاسة الغائط والبول، ولا خلاف في ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال النبيّ ﷺ: "استنزهوا من البول" (¬١).

وأما الدم والصديد فهو نجس لقوله تعالى ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] والرجس عبارة عن النجاسة.

والقَيْء نجس؛ لأنه مستحيل إلى النتن والفساد كالغائط، وقد دخل في هذا دم الحيض والنفاس والاستحاضة.

وقد دل على نجاسة هذه الدماء قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢]

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 174 (SanadKitab #30052, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.