Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الطهارة
  2. [٢] باب الأنجاس
  3. ١٢٨ - [حكم ما يخرج من بدن الإنسان]

وقال ﷺ في دم الحيض: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (¬١).

وكذلك المَذْي؛ لأنّ الطهارة تجب بخروجه، ولأن النبيّ ﷺ قال: "إذا كان ذلك فانضح فرجك بالماء وتوضأ" (¬٢) فأوجب الاستنجاء منه؛ ولأن الاستنجاء لا يجب إلا من نجس، وكذلك الودي؛ لأنه تابع للبول في الخروج، فحكمه حكمه.

وأما المني، فهو نجس عندنا، وقال الشافعي: طاهر (¬٣).

لنا: قوله ﷺ: "إنّما يغسل الثوب من الدم والمني والبول" (¬٤).

وقال لعائشة: "إذا رأيت المني رطبًا فاغسليه" (¬٥)؛ ولأنه خارج يتعلق بخروجه [نقض] الطهارة كالبول، ولأنه مني حيوان مُحَرَّم اللحم، [كمني الكلب].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 175 (SanadKitab #30052, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.