Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 358

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: السلم ينتقض فيه القبض بعد الافتراق
  3. ١٤٣٧ - فصل: [الاختلاف في زيوف في بعض رأس المال]

فإذا أجاز صار كأنَّه أذنَ في تسليمه ابتداءً.

١٤٣٧ - فَصْل: [الاختلاف في زيوف في بعض رأس المال]

قال أبو الحسن: فإن وَجَد البعض بهرجةً، أو زيوفًا، [أو] (¬١) استحقَّ بعض رأس المال، فاختلفا فقال ربُ السلم: هو ثلث رأس المال، وقال المُسلم إليه: هو نصفه، فالقول قول رَبِّ السلم مع [يمينه] (¬٢) إذا كانت زائفة أو بهرجة أو مستحقَّةً، فإن كانت ستوقةً أو رصاصًا فالقول فيه قول المُسلم إليه، وهو القابض؛ وذلك لأنَّ الزيوف والمُستحقَّة يَقعُ بها الاستيفاء، وقد اتَّفقا أن رأسَ المال دَخل في ضمان القابض، فالاختلاف فيما انفسخ فيه القبضُ بالردِّ، فالقول في ذلك قول رب السلم، وأما الستوقة والرصاص فلا يقع بها الاستيفاء، فقد اتَّفقا أنَّه لم يدخل في ضمان المُسلَم إليه إلا بعض رأس المال، فالقول قوله في ذلك البعض (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 358 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.