Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 359

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: في قبض السلم
  3. ١٤٣٨ - فصل: [الضمان يصير قصاصا عن السلم]

بَابْ: في قبض السلم

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قبضَ ربُّ السَّلم السَّلَمَ، أو وكَّل بقبضه جاز؛ وذلك لأنَّ القبض موجب العقد، وموجب العقد إذا وليه العاقد جاز، وإن وكَّل [به] جاز؛ لأنَّ وكيله يقوم مقامه، فكأنَّه قبضَ بنفسه.

١٤٣٨ - فَصْل: [الضمان يصير قصاصًا عن السلم]

قال أبو الحسن: وكذلك إذا حصل في ضمانه كُرّ (¬١) مثل السلم بعد عقد السلم بقبض، ثم حل السلم، فإنَّه يصير قصاصًا عن السَّلم، تقاصَّا أو لم يتقاصَّا إلى آخر ما ذكره.

قال الشيخ ﵀: وجملة هذا أن المُسلم إليه إذا وجَب له على ربِّ السلم كرًّا مثل كرِّه، فإنْ كان وجوبه بسبب متقدِّم على العقد، فإنَّه لا يصير قصاصًا وإن تقاصَّا، سواءٌ كان بعقد أو بقبض، وهذا مثل أن يكون قد أسلم إليه في كر، أو بايعه أو غصبه كُرّا.

وإن وجبَ له عليه كر بعد العقد والحلول؛ فهو على وجهين: إن وجَب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 359 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.