Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. [٢] باب الأنجاس
  3. ١٣٢ - [فصل: في ذرق ما يؤكل لحمه من الطير]

لجنب المسجد منه.

١٣١ - [فَصْل: في خُرْءِ الدَّجَاجَة والبَطِّ]

وخُرْءُ الدجاجة نجس، قال أبو يوسف: وكذلك الأوز، وروي عنه في البط مثله، وقال الثوري: هو طاهر.

لنا: أن استحالة ما ينفصل من الدجاجة، كاستحالة ما ينفصل من سائر الحيوان، فإذا حكم بنجاسة إحدى العينين لاستحالتها فكذلك الأخرى.

١٣٢ - [فَصْل: في ذَرْق ما يؤكل لحمه من الطير]

وأما ذرق ما يؤكل لحمه من الطير: فهو طاهر عندنا مثل الحمام والعصفور.

وقال الشافعي: نجس.

وادَّعى مالك في هذه المسألة الإجماع في طهارتها (¬١).

وروي أن ابن مسعود ذرقت عصفورة عليه، فنكته بيده، وعن ابن عمر: أن حمامة ذرقت على رأسه فمسح رأسه وصلّى (¬٢)؛ ولأن المسلمين لا يتجنبون ذلك في مساجدهم، وفي المسجد الحرام من لدن النبيّ ﷺ إلى أيامنا هذه، فلو كان نجسًا لجنبوه المساجد كسائر النجاسات [ولأن استحالتها كاستحالة الطين

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 177 (SanadKitab #30052, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.