Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب الطهارة
  2. [٢] باب الأنجاس
  3. ١٣٤ - [فصل: في بول الحيوانات]

والحمأة، وذلك لا يوجب النجاسة].

١٣٣ - [فَصْل: ذَرْق سِبَاعِ الطَّيْر]

وأما ذَرْق سباع الطير، فهو طاهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: هو نجس (¬١).

وجه قولهما: أن المساجد لا تنزه من ذلك، كما لا تنزه من الحمام؛ ولأن استحالة ذرقها كاستحالة الطين والحمأة، فلا يوجب ذلك النجاسة.

وجه قول محمد: أنه مستحيل منفصل من حيوان غير مأكول اللحم كالبهائم.

١٣٤ - [فَصْل: في بول الحيوانات]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه نجس.

وقال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهو قول مالك (¬٢).

وجه قولهما: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام: "استنزهوا من البول" (¬٣)؛ ولأنه مستحيل إلى النتن والفساد، منفصل من حيوان يمكن الاحتراز منه، كبول الآدمي.

وجه قول محمد: أن النبي ﷺ أمر العُرَنِيِّين حين انتفخت بطونهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 178 (SanadKitab #30052, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.