Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 392

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ذكر ما حرم الله تعالى في كتابه

على أحد التأويلين اللذين قدمناهما.

قال أبو الحسن: والوطء كله عند أصحابنا حلاله وحرامه في التحريم سواء.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والكلام في هذه المسألة يقع مع الشافعي في أن الزنا يحرم أم المزني بها وبنتها، ومن زنى بأم امرأته أو ابنتها حرمت عليه امرأته.

وقال الشافعي: الزنا لا يتعلق به التحريم (¬١).

لنا: أنه وطء من يحل له وطؤها بسببي الإباحة، فحرمت عليه أمها وبنتها كوطء جارية أبيه (¬٢)، وجاريته المزوجة؛ [ولأن كل عقد يبطله الوطء يستوي في إبطاله الزنا وغيره كالإحرام] (¬٣).

وقال أصحابنا: اللمس بالشهوة يتعلق به التحريم، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يحرم (¬٤).

وقد رُوي عن سالم بن عبد الله: أنه وهب جارية لأبيه (¬٥) وقال: (لا تقربها فإني قد أردتها فلم أتبسط إليها) (¬٦).

وعن مسروق: أنه كتب إلى أهله في جارية وقال: [ألا فبيعوها] (¬٧) أما إني

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 392 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.