Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 393

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ذكر ما حرم الله تعالى في كتابه

لم أصب منها إلا ما يحرمها علي ولدي من اللمس والنظر) (¬١)، ورُوي مثل قولنا عن الحسن ومجاهد، والزهري وجابر بن زيد.

[وقال] ابن مسعود: (من قبَّل امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها) (¬٢)؛ ولأن اللمس بشهوة لا يحل إلا بنكاح أو بملك يمين، ويتعلق به الكفارة في الإحرام كالوطء.

وقال أصحابنا: إذا نظر إلى فرجها بالشهوة تعلق بذلك التحريم، وقال الشافعي: لا يحرم النظر (¬٣).

لنا: حديث أم هانئ قال رسول الله ﷺ: "من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا بنتها" (¬٤). وعن مكحول: (أن عمر ﵁ جرّد جارية له، [فنظر فيها] فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك) (¬٥).

وروى سالم عن أبيه قال: "أيما رجل جرد جارية له فنظر فيها لذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه" (¬٦)؛ ولأن النظر على هذا الوجه لا يستباح إلا بالملك كالوطء (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 393 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.