Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 394

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ذكر ما حرم الله تعالى في كتابه
  3. ١٤٤٨ - فصل: [زواج المعتدة]

١٤٤٨ - فَصْل: [زواج المعتدة]

ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة تعتد من غيره من أي وجه لزمتها العدة؛ وذلك لأن المعتدة محبوسة على [حق] من تعتد منه، فلا يجوز العقد عليها لغيره كالرهن؛ ولأن الله تعالى أباح التعريض في العدة بذكر التزوج. والتعريض: هو أن يذكر لها كلامًا يستدل به على رغبة فيها، فإذا كانت الخطبة المصرحة حرامًا فالعقد أولى.

ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها، إن لم يكن هناك مانع غير العدة لأنها محبوسة لحقه، [فيجوز] عقده عليها، وإن منع غيره من العقد كبيع الرهن من المرتهن؛ ولأن العدة موضوعة للاستبراء، والإنسان لا يجب عليه الاستبراء من ماء نفسه.

قال: ولا يجوز أن يتزوج امرأة ذات رَحِمٍ مَحْرَم من امرأة تعتد منه، ولا أربعًا وخامسة تعتد منه، وما منع النكاح من الجمع بين ذوات الرحم المحرم، فالعدة تمنع منه.

وقال الشافعي: إذا كانت العدة من طلاق رجعي لم يجز له أن يتزوج بأختها، وإن كان من طلاق بائن [جاز أن يتزوّج] أختها (¬١)، وأربعًا سواها، وقد رُوي مثل قولنا عن علي وعبد الله بن عباس، وروي أن مروان استشار الصحابة في رجل تزوج بامرأة وأختها تعتد منه، وكانوا متوافرين، فقالوا لا يجوز، وقال زيد بن ثابت: يجوز، ثم رجع، ففرق مروان بينهما، ولا يجوز أن يحمل ذلك على العدة من طلاق رجعي؛ لأنه ذكر مخالفة زيد [في القصة] ورجوعه، وهذا لا يكون إلا في البائن، ولأن كل منع ثبت على أحد الزوجين بسبب كان نكاح

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 394 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.