فاسدًا لم يسمها امرأته، وقال النبي ﵊: "ولدت من نكاح، ولم أولد من سفاح" (¬١)، وإن كان (آباؤه كفارًا) (¬٢)؛ ولأن من أسلم من الكفار أقره رسول الله ﷺ على نكاحه، فلو كان نكاحهم فاسدًا (لما أقرهم عليه) (¬٣).
وأما المرتدة فلا يجوز لمسلم ولا لكافر ولا لمرتد نكاحها؛ وذلك لأن الردة إذا طرأت على النكاح الصحيح أبطلته، فإذا قارنت ابتداءه منعت من انعقاده كما في الرضاع. والله أعلم (¬٤).
١٤٥٥ - فَصْل: [زواج الرجل أمة على حرة]
ولا يجوز أن يتزوج الرجل أمةً على حرة.
والأصل في ذلك ما روى علي ﵇ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنكح الأمة على الحرة" (¬٥)، وقال عليّ ﵇: "وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث" (¬٦).
وقال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة على حرة، وقال الشافعي: يجوز (¬٧).