Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 402

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ذكر ما حرم الله تعالى في كتابه
  3. ١٤٥٥ - فصل: [زواج الرجل أمة على حرة]

فاسدًا لم يسمها امرأته، وقال النبي ﵊: "ولدت من نكاح، ولم أولد من سفاح" (¬١)، وإن كان (آباؤه كفارًا) (¬٢)؛ ولأن من أسلم من الكفار أقره رسول الله ﷺ على نكاحه، فلو كان نكاحهم فاسدًا (لما أقرهم عليه) (¬٣).

وأما المرتدة فلا يجوز لمسلم ولا لكافر ولا لمرتد نكاحها؛ وذلك لأن الردة إذا طرأت على النكاح الصحيح أبطلته، فإذا قارنت ابتداءه منعت من انعقاده كما في الرضاع. والله أعلم (¬٤).

١٤٥٥ - فَصْل: [زواج الرجل أمة على حرة]

ولا يجوز أن يتزوج الرجل أمةً على حرة.

والأصل في ذلك ما روى علي ﵇ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنكح الأمة على الحرة" (¬٥)، وقال عليّ ﵇: "وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث" (¬٦).

وقال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة على حرة، وقال الشافعي: يجوز (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 402 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.