Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 403

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ذكر ما حرم الله تعالى في كتابه
  3. ١٤٥٦ - فصل: [زواج الرجل بملك يمينه]

وعموم الخبر دلالة على فساد قوله؛ ولأنه يدخل على الحرة من لا تساويها في القسم، [فلا يجوز] (¬١) كالحر، وأما الشافعي فإنه يقول: إنما لا يجوز للحر أن يدخل الأمة على الحرة؛ لأن نكاح الأمة موقوف على عدم الطَّوْلِ، ومن كانت تحته حرة فقد استغنى بها، وأما العبد فتزوجه الأمة غير موقوف على عدم الطَّول؛ فلذلك جاز أن يتزوجها على الحرة.

وهذا الذي قاله لا يصح؛ لأن الغائب عن زوجته غيبة بعيدة لا يجوز أن يتزوج بالأمة وإن كان لا يستغني بالحرة، وكذلك إن كان تحته امرأة لا يمكن وطؤها لم يجز له [أن يتزوّج بالأمة] (¬٢) مع الحاجة إلى تزوجها.

قال الشيخ ﵀: وقد كان أصحابنا يقولون: العلة المانعة من ذلك أنه يدخل على الحرة من [لا تساويها] (¬٣) في القسم، وحكي عن أبي الحسن أنه قال: من كانت تحته حرة فقد ثبت لولده حق الحرية، فإذا أراد أن يتزوج بأمة فإنه يريد أن يسقط حق الحرية الذي ثبت لولده ويعرضه للرق، وحق الحرية إذا ثبت لم يجز رفعه.

١٤٥٦ - فَصْل: [زواج الرجل بملك يمينه]

ولا يجوز أن يتزوج الرجل بملك يمينه ولا [مَنْ] (¬٤) يملك شقصًا منها، ولا تتزوج المرأة مَنْ تملك منه شقصًا، وكذلك إن ملك أحدهما صاحبه أو بعضه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 403 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.