Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 409

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: اللفظ الذي يقع به عقد النكاح
  3. ١٤٥٧ - فصل: [نكاح المتعة]

يجوز أن يملكا على التأبيد بلفظ واحد، يجوز أن يملك أحدهما] (¬١) بذلك اللفظ، (ولأن البضع يجوز أن يزول الملك عنه بلفظ الحرية، ألا ترى أن من قال لزوجته: أنت حرة، ينوي به الطلاق وقع الطلاق، وما جاز أن يزول الملك عنه بلفظ الحرية، جاز أن يقع الملك فيه بلفظ البيع والهبة، أصله الرقاب) (¬٢).

وأما [لفظ] الإحلال فلا ينعقد به النكاح؛ لأنه لا يفيد الملك.

ألا ترى أن [المُحَلِّل] (¬٣) له أن يرجع متى شاء، وإنما ينتفع [المحلل] بالشيء على حكم ملك [المحلل]، والعارية إباحة للمنافع فلا يملك بها منفعة البضع.

وأما الإجارة: فوجه ما قاله أبو بكر أن التمليك بها يفتقر إلى التوقيت، والنكاح يبطله التوقيت، وإذا كان من شرطها ما هو شرط في إبطال النكاح لم يجز أن ينعقد بها.

وجه ما حكاه أبو عبد الله عن أبي الحسن: أن الله تعالى سمى العوض في هذا العقد أجرًا، فانعقد بلفظ الإجارة كالإجارة (¬٤).

١٤٥٧ - فَصْل: [نكاح المتعة]

والمتعة (¬٥) عندنا عقد باطل، والدليل على تحريمها: ما روي أن عائشة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 409 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.