Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 410

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: اللفظ الذي يقع به عقد النكاح
  3. ١٤٥٧ - فصل: [نكاح المتعة]

رضي الله تعالى عنها سُئلت عن المتعة، فقالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]، فأباح الله الاستباحة بأحد شرطين، [والمتمتع] (¬١) بها ليست بزوجة، بدلالة أن الاستباحة ترتفع من غير طلاق ولا فرقة.

والدليل عليه: أن من حكم الزوجية التوارث مع ارتفاع الموانع، فلما لم (ترث) (¬٢) هذه دل على أنها ليست بزوجة، ويدل عليه ما روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسين ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن جدهما: (أن النبي ﵊ حرَّم في يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية) (¬٣).

ولا يقال: روى الربيع بن بشير عن أبيه: (أن النبي ﷺ حرم المتعة عام الفتح) (¬٤)؛ لأن هذا لا منفعة فيه لمخالفنا إذا كان يفيد التحريم؛ ولأنه لا يمتنع أن يكون حرمها يوم خيبر ثم أباحها عام الفتح أيامًا للحاجة ثم حَرَّمها.

وقد روى محمد بن الحسن: (أن النبي ﷺ أباحها أيامًا)، ويدل عليه ما روي سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر: (أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: "ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى عنها رسول الله ﷺ، لا أجدُ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 410 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.