Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 414

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: اللفظ الذي يقع به عقد النكاح
  3. ١٤٦٣ - فصل: [قول المرأة: قد تزوجت فلانا في النكاح]

١٤٦٢ - فَصْل: [الشهادة على قول الزوجة وقول الرسول]

قال: وإن شهدوا على قولها وقول الرسول جاز، وإن لم يشهدوا على إرسال الزوج.

وقد قال الحسن بن حي: التوكيل في النكاح لا يصح إلا بشهادة.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنها وكالة فلا تفتقر إلى الشهادة كالوكالة في البيع.

١٤٦٣ - فَصْل: [قول المرأة: قد تزوجت فلانًا في النكاح]

قال أبو يوسف: وإذا قالت المرأة قد تزوجت فلانًا، جاز وإن لم تقل لهم اشهدوا؛ لأن كل شيء ثبت [حكمه] بنفسه لا تفتقر الشهادة فيه إلى التحمل كالغصب والقتل، وكل ما لا يثبت حكمه بنفسه لا تصح الشهادة به إلا بالتحمل، كالشهادة على الشهادة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 414 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.