Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 415

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة الأولياء

بَابْ: معرفة الأولياء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الولي (¬١) له مدخل [في النكاح على الصغيرة] (¬٢)؛ لأن العقدَ على الصغيرة يقفُ عليه، والعقدُ على الكبيرة - على قول أبي يوسف ومحمد - والاعتراضُ إليه، فلذلك وجب بيان الأولياء.

قال أبو الحسن: أجمع أصحابنا أن أولياءَ الصغيرة في النكاح العصبةُ، وإن لم يكن عَصَبَة فالإمام أو الحاكم، وهذا إن أراد به الولي المجمع عليه فهو صحيح في ابتداء الكلام وليس بصحيح في قوله: (فإن لم تكن [عصبة] فالإمام أو الحاكم)؛ لأن من جعل الولاية إلى الوارث لم ينقلها إلى الحاكم عند عدم العصبة.

قال: وجملة هذا أن أبا يوسف ومحمدًا رويا عن أبي حنيفة: أن من كان من القرابات من غير العصبة من الرجال والنساء يرث المزوجة إذا لم يكن أقرب منه فإنهم يزوجون.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه لا يزوج الصغيرة إلا العصبة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 415 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.