قال رحمه الله تعالى: الأصل في هذا الباب أن الشهادة شرط في عقد النكاح، وقال مالك: إذا شرط الإعلان انعقد العقد بغير شهود، ولو حضر الشهود وشرطوا الكتمان، لم يصح النكاح (¬١).
والدليل على اعتبار الشهادة: قوله ﵊: "لا نكاح إلا بشهود" (¬٢)، وروي: "لا نكاح إلا [بولي] (¬٣) وشاهدين"، وفي حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة" (¬٤). ولأن النكاح لا ينعقد بالإيجاب والقبول حتى ينضم إليه معنى آخر، فشرط أصحابنا الشهادة، وشرط مالك الإعلان، فكان