Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 423

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة الشهود الذين ينعقد بحضورهم النكاح

بَابْ: معرفة الشهود الذين ينعقد بحضورهم النكاح

قال رحمه الله تعالى: الأصل في هذا الباب أن الشهادة شرط في عقد النكاح، وقال مالك: إذا شرط الإعلان انعقد العقد بغير شهود، ولو حضر الشهود وشرطوا الكتمان، لم يصح النكاح (¬١).

والدليل على اعتبار الشهادة: قوله ﵊: "لا نكاح إلا بشهود" (¬٢)، وروي: "لا نكاح إلا [بولي] (¬٣) وشاهدين"، وفي حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة" (¬٤). ولأن النكاح لا ينعقد بالإيجاب والقبول حتى ينضم إليه معنى آخر، فشرط أصحابنا الشهادة، وشرط مالك الإعلان، فكان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 423 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.