Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 424

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة الشهود الذين ينعقد بحضورهم النكاح
  3. ١٤٧٤ - فصل: [صفة شهود النكاح]

شرط الشهادة أولى؛ لأن لها مدخلًا في العقود، والإعلان ليس له مدخلٌ في العقود.

١٤٧٣ - فَصْل: [نكاح السِّر]

وأما نكاح [السِّر] (¬١) فهو عندنا جائز لقوله ﵊: "لا نكاح إلا بشهود". ولأنه عقد فلا يكون من شرط صحته الإعلان كسائر العقود، والذي روي أنه ﷺ نهى عن نكاح السر، فنكاح السر ما لم يحضره شهود، فإذا حضره شاهدان فقد علن، قال الشاعر:

وسرك ما كان عند امرئ … وسر الثلاثة غير الخفي

١٤٧٤ - فَصْل: [صفة شهود النكاح]

فإذا ثبت أن حضور الشهود من شرائط العقد، احتجنا أن نبيِّن صفة الشهود الذين ينعقد بحضورهم (العقد.

فقال أصحابنا: كل من ملك القبول بنفسه انعقد بحضوره) (¬٢) ومن لا يملك القبول بنفسه لم ينعقد بحضوره، وهذا اعتبار صحيح؛ لأن الشهادة من شرائط العقد كالقبول، فاعتبر أحدهما بالآخر.

وحكي عن أبي يوسف أنه قال: كل من جاز الحكم بشهادته في قول بعض الفقهاء انعقد النكاح بحضوره، ومن لا يجوز الحكم بشهادته عند أحد لا ينعقد [النكاح] بحضوره، ونحن نتكلم في تفصيل هذه الجملة، وقد ذكر أبو الحسن:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 424 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.