Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 427

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة الشهود الذين ينعقد بحضورهم النكاح
  3. ١٤٨٣ - مسألة: [النكاح بشهادة النساء]

١٤٨٢ - مَسْألة: [زواج المسلم الذمية بشهادة ذِمِّيَّيْن]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا تزوج المسلم الذمية على شهادة ذميين جاز. وقال محمد والشافعي: لا يجوز (¬١).

والكلام مع الشافعي فرع على أصلنا: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، والكلام في هذه المسألة في موضعه.

فأما الكلام مع محمد فلأن الكافر يملك قبول هذا النكاح بنفسه، فحل محل المسلم في حق المسلمة؛ ولأنه يجوز أن يثبت العقد بشهادتهما إذا جحدت الكافرة [وكان حضر معها مسلمان] (¬٢)، ومن جاز أن يثبت به العقد فلأن ينعقد بحضوره أولى.

وجه قول محمد: أن شهادة الكفار ليست بحجة على المسلم، فصار كأنهم سمعوا كلام المرأة دون كلام الزوج، فلا ينعقد العقد [كشهادة الصبيان إذا بلغوا] (¬٣).

وهذا ليس بصحيح؛ لأن انعقاد النكاح لا يقف على سماع [قول] من يكون قوله حجة؛ ولأن سماع الكفار في حق المسلم سماع صحيح؛ بدلالة أنهم لو أسلموا وقد كان حضر العقد مسلمًا جازت شهادة الذميين، فدل على أن سماعهم قد صح.

١٤٨٣ - مَسْألة: [النكاح بشهادة النساء]

قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، وقال الشافعي: [لا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 427 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.