Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 428

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة الشهود الذين ينعقد بحضورهم النكاح
  3. ١٤٨٥ - فصل: [اعتبار الشهادة في العقد]

تقبل] شهادة النساء في النكاح (¬١)، والطلاق، والعتاق، [والوكالة].

والدليل على ما قدمنا: أن ما جاز إثباته بالشهادة على الشهادة، جاز بشهادة الرجال والنساء كالأموال؛ ولأن كل شهادة جاز أن يثبت بها المال، جاز أن ينعقد بها [النكاح] (¬٢) كشهادة رجلين.

١٤٨٤ - فَصْل: [سماع الشهود كلام العاقدين]

قال: يحتاج الشهود أن يسمعوا كلام العاقدين جميعًا، وإن سمعا كلام أحدهما (ولم يسمعا كلام الآخر) (¬٣)، لم يصح؛ وذلك لأن الشهادة شرط [في] العقد، والعقد هو الإيجاب والقبول، فاعتبرت الشهادة في أحدهما كالآخر.

١٤٨٥ - فَصْل: [اعتبار الشهادة في العقد]

قال: وإذا كان عقد النكاح موقوفًا، اعتبر حضور الشهود عند العقد دون الإجازة، فإن حضروا عند الإجازة ولم يحضروا عند العقد لم يجز؛ وذلك لأن الانعقاد إنما يكون بالإيجاب والقبول، والإجازة تجري مجرى إسقاط الخيار في البيع، فإذا انعقد [العقد بالإيجاب والقبول، اعتبرت الشهادة فيه؛ ولأن الملك يقع] (¬٤) عند الإجازة [بالعقد]، وما يقع به الملك هو الذي يشرط فيه الشهادة؛ [فلذلك اعتبرت الشهادة في العقد] (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 428 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.