Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 429

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ما يصح به عقد النكاح
  3. ١٤٨٦ - فصل: [تولي البالغة العاقلة نكاح نفسها]

بَابْ: ما يصح به عقد النكاح

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قد قدمنا معرفة الولي والشهود ولفظ العقد، فلا يجوز [عقد النكاح] (¬١) على صغيرة ولا مجنونة إلا باجتماع ذلك كله عند أصحابنا جميعًا.

قال: والأصل في اعتبار الولي في نكاح الصغيرة والمجنونة، أنهما مُولى عليهما، والعقد على المُولى عليه لا يصح إلا من ولي، أصله: العبد والأمة، وقد دل عليه قوله ﵊: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (¬٢).

١٤٨٦ - فَصْل: [تولّي البالغة العاقلة نكاح نفسها]

فأما البالغة الصحيحة العقل فإنها لا تحتاج إلى ولي في صحة نكاحها، فإن زَوَّجت [هي] نفسها أو جعلت أمرها إلى رجل فزوّجها، أو زوّجها رجل أجنبي فبلغها ذلك فأجازت، فذلك جائز إذا كان الزوج كفؤًا، وكانت قد [استوفت] (¬٣) مهر مثلها، وهذا قول أبي حنيفة وهو قول زفر وأبي يوسف الأول، ثم رجع عنه أبو يوسف فقال: لا يجوز العقد إلا أن يجيزه ولي، أو يعقد برضاها، أو يجيزه الحاكم (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 429 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.