Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 431

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ما يصح به عقد النكاح
  3. ١٤٨٧ - فصل: [إذن الولي للمرأة في النكاح]

ابن عباس أن النبي ﵊ قال: "ليس للولي مع الثيب أمر" (¬١)؛ ولأنها تملك التصرف في مالها بعوض وغير عوض كالرجل.

ووجه قولهما: حديث عائشة أن النبي ﵊ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬٢).

وهذا الخبر لا يصح الاحتجاج به؛ لأن ابن جريج رواه عن سليمان بن موسى عن الزهري، قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فأنكره، والراوي إذا أنكر الخبر لم يصح روايته عنه؛ ولأن من مذهب عائشة ﵂ جواز النكاح بغير ولي، ويستحيل أن تروي خبرًا وتخالفه.

ويقولان: إن حق الولي ثابت في العقد بدلالة اعتراضه عليه، وإذا ثبت حقه وقف انعقاده عليه؛ لاستدراك حقه كالعقد على الأمة (¬٣).

١٤٨٧ - فَصْل: [إذن الولي للمرأة في النكاح]

وقد قال أبو يوسف ومحمد: إن الولي إذا أذن للمرأة في النكاح فعقدت جاز، وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بقول المرأة بحال (¬٤).

لنا: ما روي أن عائشة ﵂ زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 431 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.