Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 435

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ما يصح به عقد النكاح
  3. ١٤٩٣ - مسألة: [تزويج البالغة بغير أمرها]

النكاح عليها بالسكوت، ولا يجوز عليها إلا كما يجوز على الثيب بقول أو فعل.

أما وقوف العقد عليها؛ فَلِمَا بَيَّنَّا أن الولي لا يملك إجبارها على العقد، فلا بد من اعتبار الرضا منها، فإن كانت ثيبًا فَرِضاها بالقول أو بالفعل الذي يدل على الرضا، وذلك لقوله ﷺ: "والثيب تشاور" (¬١). ولأن رضاها لما اعتبر في العقد صار كالرضا في عقد البيع، فلا يقع بالسكوت.

وأما الفعل الذي يدل على الرضا: فتمكينها من نفسها أو المطالبة بمهرها أو نفقتها؛ لأن هذا لا يكون إلا مع جواز العقد. ومَنْ خيِّر بين إجازة العقد وإبطاله إذا فعل ما يدل على الإجازة قام مقام قوله "قد رضيت"؛ لقوله ﵊ لبريرة: "إن وطأك زوجك فلا خيار لك" (¬٢).

وأما البكر إذا زَوَّجها الولي فسكتت: فالقياس أن لا يكون رضا؛ لأن الساكت قد يكون راضيًا، [وقد] يكون ساخطًا، فلا يجوز إثبات الرضا بالشك، وإنما تركوا القياس لقوله ﷺ لما قيل له إنها تستحي، فقال: "إذنها صماتها، وسكوتها إقرارها" (¬٣). وأما إذا زَوّجها غير الولي أو وليٌّ وهناك أقرب منه فلا تكون إجازتها إلا بالقول أو الفعل الدال على الرضا؛ لأن عقده يجوز من حيث الوكالة لا الولاية، والوكالة لا تكون إلا بالكلام؛ ولأنها إنما تستحي من أوليائها ولا تستحي من الأجانب، فصارت في حكمهم كالثيب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 435 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.