Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 436

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ما يصح به عقد النكاح
  3. ١٤٩٦ - فصل: [استثمار البكر في الابتداء]

١٤٩٤ - فَصْل: [البكاء من دلالة الرضا]

روى هشام عن أبي يوسف: في البكر إذا بلغها النكاح فبكت أو ضحكت فهو رضا، وروي عنه: أن البكاء ليس برضا، وهو قول محمد.

وجه قول أبي يوسف: أن البكاء يكون من شدة الحياء فصار كالسكوت.

وجه قول محمد: أن البكاء يدل على الكراهة فصار كالامتناع.

١٤٩٥ - فَصْل: [السكوت من دلالة الرضا]

روى ابن سماعة عن محمد: في البكر يزوجها وليَّان كل واحد منهما لرجل، فبلغها ذلك فأجازتهما [جميعًا] بطلا؛ لأنها جمعت بينهما في الإجازة فكأنها تزوجت بزوجين، ولو بلغها فسكتت لم يكن ذلك ردًا ولا إجازة حتى تجيز، وروى حفص بن صالح عن محمد: إذا بلغها فسكتت بطلا جميعًا.

وجه رواية ابن سماعة: أن الإجازة لا يستدل عليها بالسكوت.

ألا ترى أنه لا يحمل على إجازة العقدين؛ لأن ذلك لا يجوز، ولا يجوز أن يحمل على أحدهما؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فلم يبق إلا أن يبطل حكم السكوت ويقف الأمر على الإجازة بالقول.

وجه الرواية الأخرى: أن السكوت قد أجري مجرى الإجازة بالقول بدلالة العقد الواحد، فكأنها أجازت العقدين.

١٤٩٦ - فَصْل: [استثمار البكر في الابتداء]

قال: وكذلك إن استؤمرت في الابتداء فسكتت البكر فهو إذْنٌ إذا كان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 436 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.