Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 443

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ما جاء في جواز النكاح على الصغير
  3. ١٥٠٢ - فصل: [الصغيرة يزوجها غير الأب]

١٥٠٠ - فَصْل: [الولي يتولى تزويج الثيب الصغيرة]

وقد قال أصحابنا: إنّ للولي تزويج الثيب الصغيرة، وقال الشافعي: لا يجوز (¬١).

لنا: أنها لا تملك التصرف في نفسها ولا مالها، فيملك الولي عقد النكاح عليها كالبكر؛ ولأنه معنى في المولى عليه لا يوجب انتقال الولاية إليه، فلا يوجب زوال الولاية عنه كالجنون وفوات الأعضاء.

١٥٠١ - فَصْل: [الخيار في الزواج إذا بلغت الصغيرة]

وروى ابن سماعة عن محمد: أن الأب إذا زوّج الصغيرةَ، فالقياس: أن يثبت لها الخيار إذا بلغت، والاستحسان: أن لا يثبت.

وجه القياس: أنها ملكت نفسها بعد تمام العقد عليها، فصارت كالأمة إذا أعتقت.

وجه الاستحسان: أن النبي ﷺ لم يخير عائشة ﵂ عند بلوغها، ولو كان ذلك حقًا لها أعلمها إياها.

١٥٠٢ - فَصْل: [الصغيرة يزوجها غير الأب]

وقد قال أصحابنا: إن الصغيرة يزوجها غير الأب والجد مثل العم والأخ، وقال الشافعي: لا يزوجها إلا من له وِلاد (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 443 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.