Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 449

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة البكر
  3. ١٥٠٩ - فصل: [زوال البكارة بالوثبة أو الجناية]

استئذانها موجود ولأنها تستشعر أنها تُزوّج لتعف عن الزنا، وهذا المعنى هو الذي جعل سكوت البكر به رضاها؛ ولأن الأصل البكارة، ورضا البكر يكون بالسكوت، فلو قلنا: إن الولي يطلب من الزانية النطق، لدلَّ بذلك على الزنا وهو مأمور بسترها.

وجه قولهما: أن البكارة زالت بالوطء فصار كما لو زالت بالشبهة.

١٥٠٩ - فَصْل: [زوال البكارة بالوثبة أو الجناية]

وأما إذا زالت البكارة بوثبة أو طفرة (¬١) أو حيضة أو جناية، فهي في حكم الأبكار في قولهم، أما على قول أبي حنيفة: فلأن أحكام النكاح لا تتعلق بذلك، وأما على قولهما: فلأنها لم [تباشر] الرجال فلم يزل الحياء.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 449 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.