Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 450

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة الأكفاء

بَابْ: معرفة الأكفاء

قال: لا خلاف بين أصحابنا أن الكفاءة معتبرة في النكاح، وإنما اختلفوا في شروطها، وحكي عن علي أبي الحسن: أن الكفاءة غير معتبرة وهو قول مالك (¬١): والدليل على ما قلناه: قول النبي ﷺ: "قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضها أكفاء لبعض، والموالي بعضها أكفاء لبعض حي بحي، وقبيلة بقبيلة" (¬٢). وفي حديث جابر أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء" (¬٣). وقال ﷺ[لعلي ﵇]: "ثلاثة لا يؤخرن: الأيم إذا أصابت لها كفؤًا".

وقال عمر بن الخطاب ﵁: (لأمنعنَّ النساء ذوات الأحساب فروجهن إلا من الأكفاء)؛ ولأنها إذا هي تزوجت غير كفءٍ ألحقت الشين بقبيلتها، وهي ممنوعة من ذلك.

وأما ما روي أن أبا ظبية خطب إلى بني بياضة فأبوا أن يزوِّجوه، فقال رسول الله ﷺ: "أنكحوا أبا ظبية إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، وخطب بلال إلى قوم من الأنصار فأبوا أن يزوجوه، فقال له رسول الله ﷺ: "قل لهم أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 450 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.