Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 451

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة الأكفاء
  3. ١٥١٠ - [فصل: شرائط الكفاءة]

رسول الله ﷺ يأمركم أن تزوجوني" (¬١)، فلا (¬٢) دلالة فيه، لأنه ﷺ ندبهم إلى ترك الكفاءة، واعتبار الدين (ولم يجبرهم على ذلك؛ والأولى عندنا أن نعتبر الدين) (¬٣) فإن امتنعوا فالامتناع من حقهم، وقوله ﵇: "ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى" (¬٤)، المراد به أحكام الآخرة.

واحتج أبو الحسن: أن الكفاءة لا تعتبر في الدماء، وقد اعتبر فيها للاحتياط فلأن لا يعتبر في النكاح أولى.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن الدماء لا يعتبر فيها الكفاءة بالدين؛ لأن المسلم يقتل بالكافر [والذمي]، وإن اعتبر ذلك في النكاح بالإجماع.

١٥١٠ - [فَصْل: شرائط الكفاءة]

وإذا ثبت اعتبار الكفاءة فقال أبو حنيفة: الكفاءة تعتبر في خمسة شرائط: الحرية، والنسب، والمال، والدين، وإسلام الآباء.

وقال محمد: الدين غير معتبر إلا أن يكون أمرًا مستحقًا، كمن يسكر ويمشي في الأسواق فيسخر منه.

وقال أبو يوسف: الفسق إذا كان مستترًا لم يؤثر، وإن كان معلنًا أثر؛ وقال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 451 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.