Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 452

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة الأكفاء
  3. ١٥١٠ - [فصل: شرائط الكفاءة]

أبو يوسف: يعتبر في الموالي شرط آخر: وهو الصناعة، فلا يكون الحائك كفؤًا للصيرفي والجوهري.

أما الحرية فلا يكون العبد والمكاتب والمدبر كفؤًا للحرة بحال؛ لأن الرق نقص وشين، فهو أكثر من عدم النسب؛ (وقد قالوا: إن قريشًا بعضها أكفاء لبعض أدناها لأعلاها، وقال محمد: إلا أن يكون أمرًا مشهورًا فيها مثل الثيب الذي فيه الخلاف.

قالوا: ولا يكون العرب كفؤًا لقريش، والعرب بعضها أكفاء لبعض، وموالي العرب أكفاء لموالي قريش، والموالي بعضها أكفاء لبعض، والأصل في ذلك الخبر الذي قدمناه) (¬١).

وأما اعتبار المال فالمعتبر فيه: القدرة على المهر والنفقة المقصودين بالعقد، ولا تعتبر الزيادة على ذلك، والأصل في اعتبار المال أنه مقصود بالعقد بدلالة قوله ﵊: "تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (¬٢)، ولأن عدم المال يؤثر أكثر من تأثير النسب.

وأما الدين: فوجه قول أبي حنيفة قوله ﷺ: "تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك"، وهذا يدل أن الدين أبلغ في القصد من المال والجمال؛ ولأن المرأة يلحقها الشين بفسق الزوج أكثر مما يلحقها [بفقد نسبه] (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 452 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.