Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 453

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: معرفة الأكفاء
  3. ١٥١٣ - [فصل: زواج المرأة نفسها بغير كفء]

وجه قول أبي يوسف: أن الفسق المستتر به لا يظهر، فلا يلحق به الشين، والمعلن يظهر فيلحق بها الشين.

وأما محمد فقال: إن [الأمير] (¬١) النسيب كُفْءٌ للدنيئة وإن كان لا يبالي كيفَ قيل؟ ولا يلحقها به شين في العادة، فأما إذا كان [فسقًا] مستحقًا فإن الشين يلحق به.

١٥١١ - [فَصْل: الكفاءة في إسلام الآباء]

وأما إسلام الآباء فقد قالوا: إن مَنْ له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤًا لمن له آباء؛ لأنه يعير بتأخير أبيه الإسلام، فيقال: مسلماني وابن مسلماني؛ وإذا ألحق الشين به اعتبر في الكفاءة، وليس كذلك إذا كان له آباء؛ لأنه لا يعبر بذلك في العادة.

١٥١٢ - [فَصْل: الكفاءة في الصناعة]

فأما الكلام في الصناعة فأبو حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب؛ لأن مواليهم يعملون بهذه الأعمال لا يقصدون بها الحِرَف، فلا يعيرون بذلك، وأجاب أبو يوسف: على عادة أهل البلاد، أنهم (يتخذون) (¬٢) ذلك حِرفة، فيعيرون [بالدَّنيء] (¬٣) من الصنائع.

١٥١٣ - [فَصْل: زواج المرأة نفسها بغير كفء]

وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفءٍ، فللأولياء الاعتراض عليها؛ لأنها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 453 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.