Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 459

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: الوكالة في النكاح
  3. ١٥١٧ - [فصل: تولي طرفي العقد]

لنا ما روي: (أن النجاشي زوّج رسول الله ﷺ أم حبيبة فبلغه فأجاز) (¬١)، والذي روي أن النبي ﷺ أنفذ عمرو بن أميةَ الضمري يخطبها، لا يعترض على هذا؛ لأنه يجوز أن يكون زوّجها قبل وصوله، ولهذا احتاج إلى الإجازة، ولأنه نكاح لو انعقد بإذن المرأة صَحّ، فإذا عقد بغير إذنها انعقد كالأب يزوج بنته [البكر البالغة] (¬٢)، ولأن كل تصرف لو حصل بإذن [المالك] نفذ، فإذا حصل بغير إذنه جاز أن يقف كالتصدق باللقطة.

١٥١٧ - [فَصْل: تولي طرفي العقد]

وإن عقد العقد واحد وهو ولي على صغيرين جاز، وكذلك الوكيل للرجل والمرأة إذا عقد لهما جاز، وكذلك الولي إذا زوّج وليته من نفسه، وقال زفر: لا ينعقد النكاح بالواحد، وقال الشافعي: إن كان وليًا لهما جاز، وإن كان وكيلًا لم يجز (¬٣).

لنا: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣] قالت عائشة: نزلت في شأن اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها ولا يقسط لها في مهرها، فنهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا بهن أعلى نساءهن في الصداق، وهذا يدل على جواز تزويج ابن العم بنت عمه من نفسه، (وأعتق رسول الله ﷺ صفية بنت حيي بن أخطب وتزوجها) (¬٤)، ولا يقال: إنه يجوز أن يكون رد أمرها إلى من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 459 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.