Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 460

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: الوكالة في النكاح
  3. ١٥١٩ - [فصل: تزويج الرجل رجلا امرأة بغير أمره]

زوجه؛ لأن النكاح إذا أضيف إلى الولي فالظاهر أنه هو العاقد، [ولولا ذلك لقال: فتزوّجت به، ولما قال: فتزوّجها] (¬١) ولأنه يملك إيجاب العقد وقبوله، فجاز أن ينفرد بعقده كتزويج المولى أمته من عبده [الصغير]، (وتزويج ابن ابنه من بنت ابنه) (¬٢)؛ ولأن الوكيل بالنكاح لا يتعلق به حقوقه، وإنما يعبر [به] عن الزوجين، والعبارة عنهما لا تتنافى؛ فلذلك جاز أن ينعقد به.

وجه قول زفر: (أن العقد لا يجوز أن ينفرد به الوكيل كالبيع) (¬٣).

١٥١٨ - [فَصْل: مطالبة الوكيل والولي بحقوق العقد]

قال: وليس للوكيل ولا للرسول ولا للولي، ولا عليهم من حقوق العقد شيء، لا يُطالِبون ولا يُطالَبون بما تولَّوه من عقد النكاح؛ وذلك لأن العاقد في النكاح سفير ومُعَبِّر؛ بدلالة أن المعقود عليه لا ينتقل إليه، فلم يتعلق به حقوقه كالرسول.

قال: فإن كان لهم حق المطالبة من غير جهة النكاح طلبوا من ذلك الوجه، وهذا مثل الأب إذا عقد والجدّ؛ لأنهم يملكون المطالبة فيطالبون من حيث الوِلاية لا من حيث العقد.

١٥١٩ - [فَصْل: تزويج الرجل رجلًا امرأةً بغير أمره]

وإذا زوّج الرجل رجلًا امرأة بغير أمره، أو امرأة بغير أمرها، ثم فسخ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 460 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.