Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 461

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: الوكالة في النكاح
  3. ١٥٢٠ - [فصل: أوجه العاقد لغيره في الفسخ]

المزَوِّج العقد قبل أن يجيزه من وقف عليه الفسخ [انفسخ] (¬١)، في قول أبي يوسف [الآخر: ولم ينفسخ في قوله الأول، وهو قول محمد.

لأبي يوسف] (¬٢) أن العقد لم يتم، فلكل واحد من المتعاقدين فسخه قبل تمامه، كالإيجاب قبل القبول.

وجه قول محمد: أن العقد تم من جهة العاقد وإنما وقف على المعقود له، فلم يجز لمن تم من جهته فسخه كالبيع المشروط فيه الخيار لأحدهما إذا فسخه الآخر؛ ولأن العقد الموقوف قد تعلق به حق الإجازة لمن وقف عليه، فإذا فسخ العاقد فيريد بفسخه [إسقاط] (¬٣) الحق الذي ثبت للمعقود له، وهذا لا يجوز.

١٥٢٠ - [فَصْل: أوجه العاقد لغيره في الفسخ]

وإذا ثبت هذا، قال محمد في الجامع الكبير تفريعًا على هذا الأصل: إن العاقد لغيره في الفسخ على أربعة أوجه:

أحدها: لا يملك الفسخ بقوله ولا بفعله، وهذا كالمتبرع الذي لم يؤمر بالعقد إذا فسخ العقد لم ينفسخ، وإن زوّج الزوج أخت المرأة نكاحًا [موقوفًا] (¬٤) لم ينفسخ أيضًا، وقال أبو يوسف: ينفسخ في الوجهين، وهذا على ما بينا أنه لا يملك إسقاط حق المعقود له بقوله فلا يملك بفعله.

والنوع الثاني: من ملك فسخ العقد الموقوف بقوله ولم يملكه بفعله، وهو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 461 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.