١٤١ - [فَصْل: عَرَقُ الجُنُبِ والحَائض]
قال: وعَرَقُ الجُنُب والحائض والنفساء طاهرٌ، لما روي عن عائشة قالت: "لم يكن لنا إلا فراش واحد، فكنّا إذا حِضْنا أمرنا رسول الله ﷺ فشددنا الأزر فضاجعنا، فلما اتسع الأمر اتخذنا فراشًا آخر" (¬١)، ومعلوم أن العرق لا يؤمن عند النوم، فلو كان نجسًا [لتجنبه]؛ ولأن الحيض يوجب طهارة حكمية، فلا يؤثر في نجاسة البدن كالحدث.
١٤٢ - : [فَصْل: فيما بقي من فضل الوضوء والغُسْل]
[قال:] وفضل وضوئهم وما أدخلوا أيديهم للاغتراف منه دون غُسلها، [فهو] طاهر.
والأصل في جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة: ما روي في حديث عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة، ويقول أبقي لي أَبقي لي" (¬٢)، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: هن أنظف ثيابًا وأطيب ريحًا (¬٣).
وروي جواز الوضوء بفضلهن عن سعيد وأبي هريرة (¬٤).
[وروى جابر] عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس على الماء جنابة ولا على