Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. [٢] باب الأنجاس
  3. ١٤٢ - : [فصل: فيما بقي من فضل الوضوء والغسل]

١٤١ - [فَصْل: عَرَقُ الجُنُبِ والحَائض]

قال: وعَرَقُ الجُنُب والحائض والنفساء طاهرٌ، لما روي عن عائشة قالت: "لم يكن لنا إلا فراش واحد، فكنّا إذا حِضْنا أمرنا رسول الله ﷺ فشددنا الأزر فضاجعنا، فلما اتسع الأمر اتخذنا فراشًا آخر" (¬١)، ومعلوم أن العرق لا يؤمن عند النوم، فلو كان نجسًا [لتجنبه]؛ ولأن الحيض يوجب طهارة حكمية، فلا يؤثر في نجاسة البدن كالحدث.

١٤٢ - : [فَصْل: فيما بقي من فضل الوضوء والغُسْل]

[قال:] وفضل وضوئهم وما أدخلوا أيديهم للاغتراف منه دون غُسلها، [فهو] طاهر.

والأصل في جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة: ما روي في حديث عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة، ويقول أبقي لي أَبقي لي" (¬٢)، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: هن أنظف ثيابًا وأطيب ريحًا (¬٣).

وروي جواز الوضوء بفضلهن عن سعيد وأبي هريرة (¬٤).

[وروى جابر] عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس على الماء جنابة ولا على

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 184 (SanadKitab #30052, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.