Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. [٢] باب الأنجاس
  3. ١٤٣ - : [فصل: في عرق كل شيء مثل سؤره]

الأرض جنابة، ولا على الثوب جنابة" (¬١)، والمراد به: أنه لا يتعلق [حكمها] بالماء.

وفي خبر ابن عباس "أن بعض أزواج النبي ﷺ اغتسلت من جفنة فجاء رسول الله ﷺ يغتسل منها أو يتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جُنُبًا، فقال: الماء لا يجنب" (¬٢)؛ ولأنه لا خلاف أنهما لو استعملا الماء [معًا] جاز، فكذلك يجوز إذا استعمل أحدهما بعد الآخر، كالرَّ [جُلَين].

١٤٣ - : [فَصْل: في عَرَق كُلِّ شَيءٍ مِثْل سُؤْرِه]

[قال]: وعَرَق كل شيء مثل سؤره؛ [وذلك] لأن العَرَق رطوبة متحللة من البدن كاللعاب.

وهذا صحيح على الرواية التي نقول فيها: إن عَرَق الحمار غير معفو عنه.

فأما على الرواية الظاهرة، فعرق الحمار طاهر، ولعابه مشكوك فيه، وقال: وما لم يوجب خروجه من الإنسان طهارة، فهو طاهر، وهذا كالدَّمْعِ والعَرَق واللَّبَن؛ لأن إحدى الطهارتين لما لم يتعلق بخروجه، كذلك الأخرى (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 185 (SanadKitab #30052, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.