قال الشيخ رحمه الله تعالى: أصل هذا الباب أن إزالة النجاسة واجبة.
وقال مالك: هي مستحبة (¬١).
لنا: قوله ﵊ في دم الحيض: "حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (¬٢).
وقال لعَمّار: "قم بغسل ثوبك" فقال: من نخامة؟ قال: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (¬٣)، ومعلوم أن غسل النخامة مستحب، فلو كان غسل النجاسة مستحبًا، لم يكن للفرق بينهما معنى؛ ولأنها إحدى الطهارتين، فكان فيها ما هو واجب كطهارة الحدث.