Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المقدار الذي يمنع الصلاة من هذه النجاسات
  3. ١٤٤ - [حكم إزالة النجاسة]

بَابْ المقدار الذي يمنع الصلاة من هذه النجاسات

١٤٤ - [حكم إزالة النجاسة]

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أصل هذا الباب أن إزالة النجاسة واجبة.

وقال مالك: هي مستحبة (¬١).

لنا: قوله ﵊ في دم الحيض: "حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (¬٢).

وقال لعَمّار: "قم بغسل ثوبك" فقال: من نخامة؟ قال: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (¬٣)، ومعلوم أن غسل النخامة مستحب، فلو كان غسل النجاسة مستحبًا، لم يكن للفرق بينهما معنى؛ ولأنها إحدى الطهارتين، فكان فيها ما هو واجب كطهارة الحدث.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 186 (SanadKitab #30052, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.