Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المقدار الذي يمنع الصلاة من هذه النجاسات
  3. ١٤٦ - [فصل: في أنواع النجاسة]

١٤٥ - [فَصْل: في قليل النجاسة]

وقليل النجاسة معفو عنه [عندنا، وقال زفر: قليلها وكثيرها سواء إلا مقدار اللمعة من الدم.

لنا: ما روي "أن النبي ﷺ خلع نعله في الصلاة، فخلع أصحابه نعالهم، فلمّا سَلَّم قال: أخبرني جبريل أن عليها دم حلمة، وروي سرجنًا" (¬١)، فلولا أن يسير النجاسة معفو] عنه لاستأنف الصلاة؛ ولأن الصلاة جائزة مع أثر الاستنجاء بالاتفاق، وكان المعنى فيه أنه في حكم اليسير.

١٤٦ - [فَصْل: في أنواع النجاسة]

والنجاسة على ضربين: مغلّظة ومخفّفة.

فالمغلظة: يعفى عنها عن مقدار مساحة الدرهم [الكبير]، فإن زادت على ذلك لم تجز الصلاة مع القدرة على إزالتها، وإنما قدّروها بمقدار الدرهم لحديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قال فيمن صلى وفي ثوبه الدم أكثر من مقدار الدرهم: "أعدِ الصلاة" (¬٢)، ولأن أثر النجاسة في موضع الاستنجاء معفو عنه، والنجاسة لا تختلف باختلاف مواضع البدن، فإذا عفي عن الأثر في موضع الاستنجاء فجميع البدن في حكمه، ولهذا قال أصحابنا: إن من استجمر بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته فيها؛ لأنه إذا اجتمع زاد على قدر الدرهم، وإنما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 187 (SanadKitab #30052, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.