Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المقدار الذي يمنع الصلاة من هذه النجاسات
  3. ١٤٨ - [فصل: في النجاسة المخففة]

يعفى عنه مقدار الدرهم لمن استنجى بالماء.

وقال النخعي: أرادوا أن يقولوا مقدار المَقْعَدِ فاستقبحوا ذلك، فقالوا: مقدار الدرهم يعفى، يعني فيما عفي عنه من النجاسات.

١٤٧ - [فَصْل: في النجاسة المغلَّظة]

والنجاسة المغلظة عند أبي حنيفة: كل عين ورد في نجاستها نص، ولم يرد في طهارتها نص، اختلف الناس فيها أو اتفقوا؛ لأن النص إذا انفرد عن معارضه تأكد حكمه، وعلى هذا قالوا في الأرواث: إنه يعتبر فيها [مقدار] الدرهم؛ لأن النص ورد بنجاستها، وهو قوله ﵊: "إنها رجس" (¬١)، ولم يعارض هذا النص إلا الاختلاف، والنص حجة، والاختلاف ليس بحجة، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، فأمر برد الخلاف إلى الكتاب والسنة.

وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو مخفف ولهذا قالا: إن الأرواث يعتبر فيها أن تبلغ حد الكثير الفاحش؛ لأن تسويغ الاجتهاد فيه يخفف الحكم، فصار كما لو ورد نص يعارض النص.

١٤٨ - [فَصْل: في النجاسة المخففة]

وأمّا ما ورد في نجاسته نص وفي طهارته نص، ودَلَّ الدليل على أن الأخذ بالنجاسة أولى، فهو مخفف مثل بول ما يؤكل لحمه؛ ولأن النص ورد بنجاسته وهو قوله ﵊: "استنزهوا من البول" (¬٢)، وورد نص بطهارته بدليل خبر العرنيين،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 188 (SanadKitab #30052, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.