صحت لا يجوز نفي موجبها، فبطل الشرط الثاني.
وجه قولهما: أن كل واحد من الشرطين فيه غرض، وقد سمى فيه بدلًا فصار كمن قال: إن خطته روميَّا فبدرهم، وإن خطته فارسيًا فبنصف، (وعلى هذا الخلاف إذا قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدًا فبنصف) (¬١).
ومن أصحابنا من حكى عن زفر بطلان التسميتين؛ لأن كل واحد من الشرطين (مخالف للآخر) (¬٢)، فأوجب جهالة المستحق فلم تصح التسمية.
١٥٣٧ - [فَصْل: إلزام الوفاء بما شرط الزوج]
وقالوا جميعًا: إن الزوج لا يلزمه الوفاء بما شرط من طلاق امرأته أو ترك الخروج من البلاد؛ لأنه وعد بذلك وعدًا فلا يلزمه الوفاء به. والله تعالى أعلم.