Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 482

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: الرجل يتزوج على مهرين لكل واحد منهما شرط غير شرط صاحبه
  3. ١٥٣٧ - [فصل: إلزام الوفاء بما شرط الزوج]

صحت لا يجوز نفي موجبها، فبطل الشرط الثاني.

وجه قولهما: أن كل واحد من الشرطين فيه غرض، وقد سمى فيه بدلًا فصار كمن قال: إن خطته روميَّا فبدرهم، وإن خطته فارسيًا فبنصف، (وعلى هذا الخلاف إذا قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدًا فبنصف) (¬١).

ومن أصحابنا من حكى عن زفر بطلان التسميتين؛ لأن كل واحد من الشرطين (مخالف للآخر) (¬٢)، فأوجب جهالة المستحق فلم تصح التسمية.

١٥٣٧ - [فَصْل: إلزام الوفاء بما شرط الزوج]

وقالوا جميعًا: إن الزوج لا يلزمه الوفاء بما شرط من طلاق امرأته أو ترك الخروج من البلاد؛ لأنه وعد بذلك وعدًا فلا يلزمه الوفاء به. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 482 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.