Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 483

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: المرأة تمنع نفسها بمهرها
  3. ١٥٣٩ - [فصل: منع الزوجة من الزيادة بعد دفع المهر]

بَابْ: المرأة تمنع نفسها بمهرها

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: للمرأة قبل أن يدخل بها الزوج أن تمنع (¬١) الدخول حتى يعطيها جميع المهر.

والأصل في ذلك: أن حقها لم يتعين في البدل، فكان لها المطالبة بالقبض حتى يتعين [كتعين ملك الزوج في الاستباحة]؛ ولأن المهر في حكم الثمن في البيع، وقد بينا أن للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن.

١٥٣٨ - [فَصْل: خروج المرأة لزيارة أهلها قبل دفع مهرها]

قال: فإن أرادت السفر أو الخروج من منزل الزوج أو زيارة أهلها، لم يكن له منعها من ذلك؛ لأن حق الحبس إنما يثبت له إذا وفاها حقها، فإذا لم يوفها فلها الامتناع، وكان لها التصرف في نفسها كمن لا زوج لها.

١٥٣٩ - [فَصْل: منع الزوجة من الزيادة بعد دفع المهر]

قال: فإن أعطاها المهر: فله أن يمنعها من ذلك، وله أن يدخل بها؛ لأنه وَفّاها حقها، فيثبت له [التسلم] (¬٢) والحبس؛ لاستيفاء المعقود عليه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 483 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.