Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 501

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: المهر يزيد أو ينقص في يد الزوج أو في يد المرأة
  3. ١٥٥٨ - [فصل: النقص الحادث بالمهر في يد المرأة]

والقسم الرابع: إذا كانت الجناية بفعل المهر، فعلى كلا الروايتين الزوج بالخيار إن شاء أخذ نصفها (ناقصًا) (¬١) وإن شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنّا إن جعلنا جناية المهر كالآفة من السماء لم تكن مضمونة، وإن جعلناها كجناية المرأة لم تكن مضمونة أيضًا.

والقسم الخامس: أن تكون الجناية بفعل الزوج، فهي كجناية الأجنبي؛ لأنه جنى على ملك غيره، ولا يد له فيه (فصار كجناية الأجنبي) (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 501 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.