Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 502

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: نكاح السمعة

بَابْ: نكاح السمعة

قال أبو الحسن: وإذا تزوج الرجل المرأة نكاحًا صحيحًا في ظاهره على الشروط التي يصح بها، وهما يريدان بذلك السمعة والرياء في الظاهر، ولا يقصدان أن يكونا به زوجين (لأمر) (¬١) خافاه، فالنكاح صحيح في الظاهر - (ولا نقصان) (¬٢) - والباطن، ويبطل ما نويا من ذلك، والأصل في هذا أن عدم القصد لا يمنع من انعقاد النكاح بدلالة الهازل، وقد دل على ذلك قوله ﷺ: "ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جدّ، النكاح والطلاق والعتاق" (¬٣)، وأما إذا جعلا السمعة في المهر، فاتفقا أن المهر في الباطن مائة، وأنهما يظهران مائتين، ولم يقولا إن مائة منها سمعة، فالمهر مائتان؛ لأنه سمّى في العقد ما يصح أن يكون مهرًا، ولم يتفقا على الهزل ببعضه، فما تقدم من الاتفاق لا يعتدّ به، وصار كأنه زادها في المهر الذي (اتفقا عليه) (¬٤)، وإن كانا قالا: نظهر مائتين، منها مائة سمعة، كان المهر مائة؛ وذلك لأن إحدى المائتين اتفقا على أنهما قالا لم يقصداها، فكأنهما هزلا بها، والمهر يختلف فيه الجدّ والهزل وهذا على أحد الروايتين عن أبي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 502 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.