Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 504

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: نكاح العبيد

بَابْ: نكاح العبيد

قال أبو الحسن: لا يجوز نكاح مملوك [عاقل] بالغ إلا بإذن سيده، عبدًا كان أو أَمَة، كانت ممن يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، أما الأمة فلا يجوز عقدها بغير إذن سيدها؛ لأن منافع بضعها على ملكه، فلا يعقد عليها إلا بإذنه، وأما العبد فلا يصح عقده عندنا، وقال مالك: يصح (¬١).

لنا: قوله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (¬٢)، ولأنه عقد فيه عوض، فلا يملكه العبد بغير إذن سيده، كالبيع والإجارة، وكذلك المكاتب؛ لأن عقد الكتابة إذْنٌ فيما يتوصل به إلى أداء (ما لها، والتزويج يلزمه الغرم فلا يتوصل) إلى الأداء فيبقى على أصل الحجر، وكذلك المأذون في التجارة؛ لأن النكاح ليس من التجارة، ألا ترى أن من تزوجت على عبدٍ تنوي أن يكون للتجارة، [لم يكن للتجارة]، ولو كان العقود من عقود التجارة لكان بدله للتجارة كالبيع، وكذلك المدَبَّرَة وأم الولد؛ لأن منافعها لمولاها كالأمة، وكذلك المكاتبة لأنها معرضة للعجز، [فيعود] بضعها إلى ملك المولى، فيصير مستحقًا عليه فلا يجوز إلا بإذنه، وأما المعتَق بعضه فهو عند أبي حنيفة كالمكاتب، وعندهما [كحرٍّ عليه دين، فيجوز تزويجه من غير إذن أحد] (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 504 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.