Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 520

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: نكاح أهل الذمة
  3. ١٥٨٠ - [فصل: نكاح ذوات المحارم]

حقًا، فسقطت العدة في ابتداء (العقد) (¬١) فلم يجز أن يؤثر فيه حال البقاء، وليس كذلك إذا تزوجها في عدة من مسلم؛ لأن المسلم يعتقد العدة حقًا فتجب [العدة] لأجله فيمنع العقد.

وجه قولهم: أن النكاح في حال العدة مجمع على تحريمه كنكاح ذوات المحارم.

١٥٨٠ - [فَصْل: نكاح ذوات المحارم]

وأما نكاح ذوات المحارم فهو فاسد؛ لأن الفساد في نفس المعقود عليه، ولأنه يستوي فيه الابتداء والبقاء إلا أن عند أبي حنيفة لا يعترض عليهم فيه إلا أن يترافعوا إلينا أو يسلم أحدهم.

وقال أبو يوسف: أفرق بينهم، ترافعوا أو لم يترافعوا.

وقال محمد: إن ارتفع أحدهما فرقت وإلا لم أفرق.

وجه قول أبي حنيفة ومحمد إذا لم يترافعوا: (أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس هجر: "إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله" (¬٢)، ولم يكتب إليهم في أنكحتهم، وفتح المسلمون بلاد فارس ولم يعترضوا في الأنكحة، والذي روي (أن عمر ﵁ كتب أن يفرق بينهم وبين أمهاتهم) لو ثبت لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل دل على أنه لم يثبت، أو يكون كتب به ورجع عنه فلم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 520 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.