Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 521

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: نكاح أهل الذمة
  3. ١٥٨٣ - [فصل: زواج الذمي بلا مهر]

يعمل عليه، ولأنه أمر يعتقدونه دينًا وليس فيه ضرر علينا فصار ككفرهم.

وجه قول أبي يوسف: قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، [والله تعالى لم ينزل نكاح الأمهات] ولأن جميع الناس في أحكام الشريعة سواء، [إلا أن يقوم دليل] ولو استطعنا [لتتبعنا] (¬١) دار الحرب بأحكامنا، إلّا أنه لا يمكن [فوجب إجراؤها] في دار الإسلام.

١٥٨١ - [فَصْل: الفرقة إذا رضي أحدهم بحكمنا]

وأما إذا رضي أحدهم بحكمنا، قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهم، وقال محمد: يفرق.

وجه قول أبي حنيفة: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] فعلق الحكم بشرط وهو اجتماعهم عليه، ولأن ترك الاعتراض حق لهما، فإذا طلب أحدهم حكمنا فقد أسقط حق نفسه فبقي حق الآخر بحاله.

وجه قول محمد: أن الطالب بحكمنا ملتزم له، فصار كما لو أسلم.

١٥٨٢ - [فَصْل: إقامة الذمي مع مطلقته ثلاثًا]

وأما إذا طلق الذمي امرأته ثلاثًا أو خالعها ثم أقام عليها، فإنه يمنع منها وإن لم يترافعا؛ وذلك لأنه طرأ بعد العقد ما أوجب إسقاط حقه عنها، فلا يقر على المقام بغير عقد كما لا يقر على الزنا.

١٥٨٣ - [فَصْل: زواج الذمي بلا مهر]

قال أبو حنيفة: إذا تزوج الذمي الذمية على أن لا مهر لها، صَحَّ ذلك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 521 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.