Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 534

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: القسم

بَابْ: القَسْم

قال أبو الحسن: القسم بين النساء الحرائر سواء مسلمات كُنّ أو كتابيات، والأصل في وجوب التسوية في القسم: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] وهذا يدل على وجوب العدل بين النساء في القَسم، وقد قال الشافعي في تأويل هذه الآية: ﴿أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: معناه: ([لا] (¬١) تكثر عيالكم) (¬٢).

وهذا خطأ فاحش مخالف لأقوال الخلف والسلف؛ لأن السلف قالوا معناه: ألا تميلوا، وهو غلط في اللغة؛ لأنه لو كان المراد ما قاله لقال: ألا تعيلوا، وهذا خطأ في المعنى؛ لأن المنع من تزويج ما زاد على الواحدة، لو كان لخوف العيال لم يبح ملك اليمين بغير عدد، ونفقة الإماء واجبة كنفقة الحرائر، فدل على أن المراد بالآية: الخوف من الميل في القَسم الذي يسقط اعتباره في الإماء؛ ويدل على وجوب التسوية في القَسم ما روت عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل في القسم ويقول: "اللهم هذا فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك" (¬٣)، وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 534 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.